علي أصغر مرواريد

199

الينابيع الفقهية

يقول : من رأى كسرة فأخذها ، وأكرمها ومسحها ، وأكلها غفر الله له ما تقدم من ذنبه . وروي عن عائشة أنها قالت : لا بأس بما دون الدرهم أن ينتفع به . مسألة 8 : العبد إذا وجد لقطة ، جاز له أن يلتقطها . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني ليس له أن يلتقطها . دليلنا : عموم الأخبار الواردة في هذا الباب ، وتخصيصها بالأحرار يحتاج إلى دليل . مسألة 9 : من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها ، لم يجز له ، ضامنا . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يزول ضمانه . دليلنا : أنه ضمن بلا خلاف ، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة . مسألة 10 : إذا عرفها سنة ، لا تدخل في ملكه إلا باختياره ، بأن يقول : هذا قد اخترت ملكها . وللشافعي فيه أربعة أوجه : أحدها : وهو أصحها مثل ما قلناه . والثاني : أنه بمضي السنة يملكها بغير اختياره . والثالث : بمجرد القصد دون التصرف . والرابع : بالقول والتصرف . دليلنا : أنه قد ثبت أنه ملك الغير ، وما قلناه مجمع على تملكه به ، وما قاله